الشيخ جعفر كاشف الغطاء
28
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
الدفع والنفع مع جبّار الأرض والسماء أبطلت العمل وإن كان الغرض الوصول لتحصيل المأمول فلا بأس بهما . وعليه يُنزّل قول بعض الفضلاء ببطلان عبادة الخوف والرجاء ( 1 ) ، فمتى لوحظ أمر اللَّه ، كان العمل للَّه . الرابع والعشرون : من اغتسل للجنابة ، وكان عليه صوم واجب ، موسّعاً كان أو مضيّقاً ، وأمكنه الصوم نهاراً ، نوى الوجوب في اللَّيل لغسل جنابته . ولو اغتسل نهاراً ، ولم يكن عليه مشروط به ، وتعدّى وقت النيّة ، نوى الندب . الخامس والعشرون : إنّ الرياء والعُجب المتأخّرين لا يُفسدان ، والأحوط البناء على الفساد . السادس والعشرون : لا بدّ لكلّ يوم من نيّة مُستقلَّة ، ولو من أيّام رمضان على الأقوى . السابع والعشرون : إذن المالك والزوج مطلقاً ، وعدم منع الوالدين في صوم التطوّع ، ولا توقّف في الواجب الموسّع على الأقوى ، والمحافظة على الاحتياط خصوصاً في العبد أولى . الثامن والعشرون : الأخذ عن الفقيه المأمون المجتهد الحيّ في كلّ حكم نظريّ ، أمّا الضروريات فلا تحتاج إلى تقليد . التاسع والعشرون : أن لا يكون باعثاً على تعدّي حدود الشرع ، فقد بلغنا أنّ بعض الصائمين يؤذي المسلمين ، لخروجه عن الشعور ، فيقع في المحذور ، والتحفّظ له غير مقدور ، واللَّه أعلم بحقائق الأُمور . المبحث الرابع : في موانعه ومفسداته ومفطراته وفي جعلها بتمامها مفطرات وجعل جميع مفسدات الصلاة أبين شاهد على أنّ نيّة القطع فضلًا عن نيّة القاطع والتردّد ليست من المفسدات .
--> ( 1 ) كالعلامة في المسائل المهنائية : 89 ، والسيّد ابن طاوس في فلاح السائل : 56 ، 81 ، 88 ، 131 .